كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)

420/ 97 - "أَنَّ النَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - لَاعَنَ بِالْحَمْلِ".
ش (¬1).
420/ 98 - "أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ سَأَلَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ نَذْرٍ كَانَ عَلَى أُمِّهِ فَأَمَرَهُ بِقَضَائِهِ".
عب (¬2).
420/ 99 - "عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَت الدِّيَةُ عَشْرًا منَ الإِبلِ، وَعَبْدُ الْمُطَّلِب أوَّلُ مَنْ سَنَّ ديَةَ النَّفْسِ مِائَةً منَ الإبلِ، فَجَرَتْ في قُرَيْشٍ وَالْعَرَب مائَةً منَ الإبل، وَأَقَرَّهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْه".
ابن سعد، الكلبى عن أبى صالح (¬3).
¬__________
= ومعنى (أشعر الهدى) الإشعار: هو أن يطعن في أحد جانبى سنام البعير حتى يسيل دمها ليعرف أنها هدى. و (أماط): أزال.
(¬1) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة 14/ 157 رقم 17932 كتاب (الرد على أبى حنيفة)، بلفظه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وأخرجه البيهقى في سننه الكبرى 7/ 405 كتاب (اللعان) باب: اللعان على الحمل، بلفظه: عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله - رضي الله عنه -.
(¬2) الحديث في مصنف عبد الرزاق 8/ 458 رقم 15899 كتاب (الأيْمان والنذور) باب: من نذر أن يطوف على ركبتيه ومات ولم ينفذه، بلفظه، عن ابن عباس.
وأخرجه البخارى 8/ 177 كتاب (الأَيمان والنذور) باب: من مات وعليه نذر، بلفظ: (أن عبد الله بن عباس أخبره أن سعد بن عبادة الأنصارى استفتى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكان سنة بعد).
وأخرجه مسلم 3/ 1260 رقم 1/ 1638 كتاب (النذر) باب: الأمر بقضاء النذر بلفظ: (عن ابن عباس أنه قال: استفتى سعد بن عبادة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فاقضه عنها.
(¬3) الحديث في الطبقات الكبرى لابن سعد 1/ 54 بلفظ: (ذكر نذر عبد المطلب أن ينحر ابنه، قال: أخبرنا محمد بن عمر، قال: حدثنى عبد الرحمن بن الحارث، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: كانت الدية يومئذ عشرًا من الإبل، وعبد المطلب أول من سن دية النفس مائة من الإبل، فجرت في قريش والعرب مائة من الإبل، وأقرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما كانت عليه".

الصفحة 627