كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)

420/ 119 - "أَنَّ النَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - رَدَّ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى أَبِى الْعَاصِ بَعْدَ سَنَتَيْن بِنِكَاحِهَا الأَوَلِ".
ش (¬1).
420/ 120 - "عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَائِلًا سَأَلَ النَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم -: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: لَا حَرَجَ، وَقَالَ رَجُلٌ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ، قَالَ: لَا حَرَجَ".
ش، وابن جرير (¬2).
420/ 121 - "نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَميعًا، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالزَّبيبُ جَميعًا، وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ الشَّامِ جُرشَ: يَنْهَاكُمْ عَنْ خَلْطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيب".
¬__________
= وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، (مسند عبد الله بن عباس) ج 1 ص 330، 331 من حديث طويل ذكر فيه القصة كاملة.
وترجمة (أبى بلج)، في الميزان برقم 9539 واسمه: يحيى بن سليم، أو ابن أبى سليم، أبو بلج الفزارى الواسطى. وثقه ابن معين وغيره، ومحمد بن سعد، والنسائى، والدارقطنى. وقال أبو حاتم: صالح الحديث، لا بأس به. وقال البخارى: فيه نظر، وقال أحمد: روى حديثا منكرا، وقال ابن حبان: كان يخطئ. وقال الجوزجانى: غير ثقة اهـ: بتصرف.
(¬1) الحديث أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه ج 14 ص 176 رقم 7989 اكتاب (الرد على أبى حنيفة) باب: ذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا أكثر من رواية ابن عباس، بلفظه.
وانظر رقم 17990 من نفس المصدر فقد رفعه الشعبى إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وأخرجه ابن ماجه في سننه ج 1 ص 647 رقم 2009 كتاب (النكاح) باب: الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر من رواية ابن عباس، بلفظه.
(¬2) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة، ج 14 ص 177 رقم 17992 كتاب (الرد على أبى حنيفة) باب: وذكر أن أبا حنيفة قال: يستأنف النكاح من رواية ابن عباس، من طريق عكرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظه.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (المناسك) باب: من قدم نسكا قبل نسك، ج 2 ص 1013 رقم 3050 من طريق خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس، مع تقديم وتأخير في اللفظ.

الصفحة 639