كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)

ش، م، ن (¬1).
420/ 122 - "عَنْ أَبى الْبَخْتَرىِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيعْ النَّخْل، فَقَالَ: نَهَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ بَيعْ النَّخْل حَتَّى تَأكُلَ مِنْهُ، أَوْ يُؤْكلَ منْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ، قُلْتُ: وَمَا يُوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُل عِنْدَهُ: حَتَّى يُخْزَنَ".
ش، خ، م (¬2).
420/ 123 - "عَنْ ابْن عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبىَّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّى حَرَّمْتُ الْمَدينَةَ بمَا حَرَّمْتَ بِه مَكَّةَ".
ش (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الأشربة) باب: في الخليطين من البسر والتمر والزبيب من نهى عنه، ج 7 ص 537 رقم 4070 من رواية سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، بلفظه دون ذكر كلمة الشام.
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الأشربة) باب: كراهة انتباز التمر والزبيب مخلوطين، ج 3 ص 1576 رقم 1990 من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظه دون ذكر كلمة الشام أيضًا.
وأخرجه النسائى في سننه كتاب (الأشربة) باب: خليط التمر والزبيب، ج 8 ص 291 من رواية سعيد بن جبير، عن ابن عباس، مع اختلاف يسير في اللفظ. وفى الباب أحاديث أخرى بنفس المعنى.
(¬2) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الرد على أبى حنيفة) باب: وذكر أن أبا حنيفة قال: إن جاء صاحبها غرم له، ج 14 ص 193 رقم 18051 من رواية أبى البخترى بلفظه، إلا أنه قال: "حتى يحرز" بدل "حتى يخزن".
وأخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (البيوع) باب: الوقت الذى يحل فيه بيع الثمار، ج 5 ص 301 من رواية أبى البخترى، بلفظه.
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (البيوع) في باب: النهى عن بيع الثمار قبل بدء صلاحها بغير شرط القطع، ج 3 ص 1197 رقم 1537 من رواية أبى البخترى، وقال: (حتى يُحْزَرَ) والمعنى أى: يخرص، والحزر والحرص هو: التقدير.
وأخرجه البخارى في صحيحه كتاب (السلم) باب: السلم في النخل، ج 3 ص 113 عن أبى البخترى، عن ابن عباس، بلفظه.
(¬3) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الرد على أبى حنيفة) باب: وذكر أن أبا حنيفة كره شرب أبوال الإبل، ج 14 ص 193 رقم 18077 من رواية ابن عباس، بلفظه. =

الصفحة 640