كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)
420/ 124 - "أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُحْرمٌ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ، وَكَفَنوهُ فِى ثَوْبَيْهِ، وَلَا تُخَمِّرُوا رَأسَهُ؛ فَإِنَّ الله يَبْعَثُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُلَبِّيًا".
ش (¬1).
420/ 125 - "عَن النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ مَوَالِىَ بَرِيرَةَ اشْتَرَطُوا الْوَلَاء، فَقَضَى النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْطَى الثَّمَن".
ش (¬2).
420/ 126 - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: منَ السُّنَّة أَلَّا يُصَلِّىَ الرَّجُلُ بِالتَّيمُّم إِلَّا صَلَاةً وَاحِدَةً، ثُمَّ يَتَيَمَّم للصَّلَاة الأُخْرَى".
¬__________
= وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد كتاب (الحج) باب: في حرمتها أى: المدينة 3/ 301 عن ابن عباس، بنحوه. وقال: رواه أحمد، وإسناده حسن.
(¬1) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الرد على أبى حنيفة) باب: وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس به، ج 14 ص 206 رقم 18101 من رواية ابن عباس - رضي الله عنه - بلفظه.
وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب (الحج) باب: المحرم يموت، ج 2 ص 1030 رقم 3084 من رواية ابن عباس بزيادة "وجهه" أى: "لا تخمروا وجهه ولا رأسه".
وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب (الحج) باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات، ج 2 ص 865، 866، 867 رقم 93/ 1206، 94، 95 من رواية ابن عباس، بلفظه .. وانظر الباب حتى رقم 103.
(¬2) الحديث أخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الرد على أبى حنيفة) باب: ذكر أن أبا حنيفة قال: لا يصلح ذلك. ج 14 ص 216 رقم 18137 من رواية ابن عباس، مع اختلاف يسير في اللفظ.
وانظر رقم 18136 من نفس المصدر، فقد أخرجه عن عائشة، بنحوه.
وأخرجه البخارى في كتاب (الفتن) باب: بيع الولاء وهبته، ج 5 ص 167 رقم 2536 فتح البارى، من طريق عثمان بن أبى شيبة من رواية عائشة - رضي الله عنها - قالت: "اشتريت بَريرةَ فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الورق، فأعتقتها، فدعاها النبي - صلى الله عليه وسلم - فخيرها من زوجها، فقالت، لو أعطانى كذا وكذا ما ثَبَتُّ عنده، فاختارت نفسها".