كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)

عب (¬1).
420/ 127 - "بَعَثَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - بثَمَانِىَ عَشْرَةَ بَدَنَةً مَعَ رَجُلٍ، وَأَمَرَهُ فِيهَا بِأَمْرِهِ، فَانْطَلَقَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ أَزْحَفَ (*) عَلَيْنَا مِنْهَا شَىْءٌ؟ قَالَ: انْحَرْها ثُمَّ اغْمسْ نَعْلَهَا في دَمِهَا، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى صَفْحَتِهَا، وَلَا تَأكُلْ مِنْهَا أنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْل رفقَتكَ".
ش (¬2).
420/ 128 - "عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ مُعَاوِيَةَ أَوْتَر بِرَكْعَةٍ فَأُنكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَسُئِلَ عَنْهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ: أَصَابَ السُّنَةَ".
ش (¬3).
420/ 129 - "عَنْ عَطَاءٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أوْتَرَ بِرَكعَةٍ".
ش (¬4).
¬__________
(¬1) الحديث أخرجه البيهقى في السنن الكبرى كتاب (الطهارة) باب: التيمم لكل فريضة، ج 1 ص 231، 232 من رواية ابن عباس - رضي الله عنهما -، بلفظه.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الطهارة) باب: كم يصلى بتيمم واحد 1/ 215 رقم 830 بلفظه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(*) (أزحف): أعيت ووقفت، يقال: أزحف البعير، فهو مزحف: إذا وقف من الأعياء، وأزحف الرجل: إذا أعت دابته، كان أمرها أفضى إلى الزحف، اهـ: نهاية 2/ 298.
(¬2) الحديث في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الحج) باب: فيمن ساق هديا واجبًا فعطب، أيأكل منه؟ ج 4 ص 33 مبر رواية ابن عباس، مع اختلاف يسير في اللفظ.
(¬3) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الرد على أبى حنيفة) باب: وذكر أن أبا حنيفة قال: الوتر فريضة، ج 14 ص 247 رقم 18255 من رواية عطاء، بلفظه.
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه مطولا في باب: (كم الوتر) 3/ 20، 21 برقم 4640.
(¬4) الأثر في مصنف ابن أبى شيبة كتاب (الرد على أبى حنيفة) باب: ذكر أن أبا حنيفة قال: إن شئت صليت ركعتين، وإن شئت أربعًا وإن شئت ستا لا تفصل بينهن، ج 14 ص 248 رقم 18262 من رواية عطاء، عن ابن عباس، بلفظه.

الصفحة 642