كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)

شَرِبْتَ؟ قَالَ: عَمَدْتُ إِلَى زَبِيبٍ فَجَعَلتُهُ في جَرٍّ حَتَّى إِذَا بَلَغَ شَرِبْتُهُ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَا أَهْلَ الْوَادِى، أَلا إِنِّى أَنْهَاكُمْ عَمَّا في الجَرِّ الأَحْمَرِ، والأخْضَرِ، وَالأَبْيَضِ، وَالأَسْوَدِ مِنْه، لِيَنْتَبِذْ أَحَدُكُمْ في سِقاءٍ، فَإِذَا خَشِيَه فَليَشْحُحه بِالمَاءِ".
عب (¬1).
420/ 159 - "نَهَى نَبىُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُنْبَذَ فِى جَرٍّ، أَوْ فِى قَرْعَةٍ، أَوْ فِى جَرَةٍ منْ رَصَاصٍ، أَوْ فِى جَرَةٍ منْ قَوَاريرَ، وَأَنْ لا يَنْتَبِذُوا إِلا في سقَاءٍ يُوْكَؤُ عَلَيْه".
عب (¬2).
420/ 160 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ البَاذِق، فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ البَاذِقَ، وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرامٌ".
عب (¬3).
420/ 161 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ قَتَلَ قَتيلًا فَإِنَّهُ لا يَرِثُهُ، وَإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِيرَاثٌ غَيْرَهُ، وَإِنْ كَانَ وَالِدهُ أَوْ وَلَدُهُ، قَضَىَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ لَيْس لِلقَاتِل مِيرَاثٌ، وَقَضَى أَنْ لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ".
عب (¬4).
420/ 162 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - شَرِبَ مِنْ زَمْزَم منْ دَلوٍ مِنْهَا وَهُوَ قَائِمٌ".
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 207 كتاب (الأشربة) باب: الظروف والأشربة والأطعمة، رقم 16949 بلفظه.
(¬2) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 208 كتاب (الأشربة) باب: الظروف والأشربة والأطعمة، رقم 16958 بلفظه، عن ابن عباس.
(¬3) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 223، 224 كتاب (الأشربة) باب: ما ينهى عنه من الأشربة، رقم 17014 بلفظه.
(¬4) الحديث في مصنف عبد الرزاق، ج 9 ص 404 كتاب (العقول) باب: ليس للقاتل ميراث، رقم 17787 بلفظه، عن ابن عباس.

الصفحة 653