كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)
- صلى الله عليه وسلم - آخَى بَيْنَ الْمُهَاجرِينَ، فَقَالَ أَنَا أَحَقُّ بِهَا ابْنَة أَخى، فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ جَعْفرٌ قَالَ: الْخَالَةُ وَالِدَةٌ وَأَنَا أَحَقُّ بِهَا لِمَكَانِ خَالَتهَا عِنْدِى أَسْمَاء بنْت عُمَيْسٍ، فَقَالَ عَلِىٌّ أَلا أخبركم (أَرَاكُمْ) فِى ابْنَة عَمِّى وَأَنَا أَخْرَجْتُهَا مِنْ بَيْنِ أَظهُرِ الْمُشْرِكينَ، وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَيْهَا نَسَبٌ دُونِى، وَأَنَا أَحَقُّ بِهَا مِنْكُمْ، فَقَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَا أَحْكُمُ بَيْنَكُمْ: وَأَمَّا أَنْتَ يَا زَيْدُ فَمَوْلَى اللهِ وَرَسُوله، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِىُّ فَأَخِى وَصَاحِبِى، وَأَمَّا أَنْتَ يَا جَعْفَرُ فَتُشْبِهُ خَلْقِى وَخُلُقِى، وَأَنْتَ يَا جَعْفَرُ أَوْلَى بِهَا تَحْتَكَ خَالَتُهَا، وَلا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا، وَلا عَلَى عَمَّتها فَقَضَى بِهَا لِجَعْفَر، فَلَمَّا قَضَى بِهَا لِجَعْفَر، فَحَجَلَ حَوْلَ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مَا هَذَا يَا جَعْفَرُ؟ فَقَالَ: يَا رسُولَ الله كَانَ النَّجَاشىُّ إِذا أَرْضَى أَحَدًا قَامَ فَحَجَلَ حَوْلَهُ، فَقِيلَ لِلنَّبىِّ - صلى الله عليه وسلم - تَزَوَّجْهَا فَقالَ: ابْنَةُ أَخِى مِنَ الرَّضَاعَة، فَزَوَّجهَا رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - سَلَمَةَ بْنَ أَبى سَلَمَةَ، فَكَانَ النَّبىُّ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ هَلْ جرَّب (جَرَّبْتَ) سَلَمَةَ".
كر، ورجاله ثقات؛ سوى الواقدى (¬1).
420/ 185 - "عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: وُضِعَتْ جِنَازَةُ أُمِّ كُلْثُومٍ امْرَأَةِ عُمَر وابن لهَا: يُقَالُ لَهُ: زَيْدٌ فَصَفُّوهُمَا جَميعًا وَفى النَّاسِ ابْنُ عَبَّاس وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرىُّ، وَأَبُو قَتَادَةَ فَوُضِعَ الْغُلامُ ممَا يَلِى الإِمَامَ فَأَنْكَرْتُ، فَنَظَرْتُ إِلَى ابْن عَبَّاسٍ، وَإِلَيْهِمْ فَقُلتُ مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: هِىَ السُّنَّةُ".
يعقوب بن سفين، كر (¬2).
¬__________
(¬1) أخرجه ابن عساكر في تهذيبه، ج 5 ص 459 - 460 في ترجمة زيد بن حارثة، والتصويب من نفس المرجع.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (الصلاة) باب: كيف الصلاة على الرجال والنساء، ج 3 ص 463 حديث رقم 6336، 6337 بلفظه.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الجنائز) باب: في جنائز الرجال والنساء من قال: الرجل مما يلى الإمام والنساء أمام ذلك، ج 3 ص 314 بلفظ مقارب.
وأخرجه ابن عساكر في تهذيبه، ج 6 ص 30 في ترجمة زيد بن عمر، بلفظ مقارب.