كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)

420/ 207 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَسْلَمَتْ زَيْنَبُ بِنْتُ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَزَوْجُهَا الْعَاصُ بْنُ الرَّبِيعِ مُشْرِكٌ، فَأَسْلَمَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَأَقَرَّهُمَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَى نِكَاحِهِمَا".
عب (¬1).
420/ 208 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَسْلَمَت امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِىّ - صلى الله عليه وسلم - ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنِّى قَدْ أَسْلَمْتُ مَعَهَا وَعَلِمَتْ بِإِسْلامِى مَعَهَا، فَنَزَعَهَا النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مِنْ زَوْجِهَا الآخَرِ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الأَوَّلِ".
عب (¬2).
420/ 209 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لأَغْزُوَنَّ قُرَيْشًا ثَلاثًا، ثُمَّ سَكَتَ سَاعَةً، ثُمَّ قَالَ: إِنْ شَاءَ الله".
خط في المتفق (¬3).
¬__________
(¬1) الحديث في مصنف عبد الرزاق 7/ 168 كتاب (النكاح) باب: متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق، رقم 12644، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مع تفاوت يسير.
وفى السنن الكبرى للبيهقى 7/ 187 كتاب (النكاح)، باب: من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولًا بها حتى تنقضى عدتها قبل إسلام المتخلف منهما، نحوه، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وأخرج الترمذى في جامعه الصحيح (أبواب النكاح)، باب: ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما 2/ 305 رقم 1152 عن ابن عباس - رضي الله عنهما - نحوه.
وقال الترمذى: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين، من قبل حفظه.
(¬2) ورد هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق 7/ 168، 169 حديث رقم 12645 كتاب (النكاح)، باب: متى أدرك الإسلام من نكاح أو طلاق؟ عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظه.
وانظر السنن الكبرى للبيهقى 7/ 188 كتاب (النكاح)، باب: من قال: لا ينفسخ النكاح بينهما بإسلام أحدهما إذا كانت مدخولًا بها حتى تنقضى عدّتها قبل إسلام المتخلف منهما، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مع تفاوت في الألفاظ.
(¬3) ورد هذا الأثر في تاريخ بغداد للخطيب 7/ 404 برقم 3948، طبع مطبعة السعادة بمصر، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظه، في ترجمة (الحسن بن قتيبة الخزاعى). =

الصفحة 674