كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)
420/ 228 - "إنَّمَا حَرَّم رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - الْمُصمَتَ مِنَ الْحَرِيرِ، فَأَمَّا مَا كَانَ لُحمَتُهُ قُطنٌ وَسُدَاهُ حَرِيرٌ، وَلُحمَتُهُ حَرِير وَسدَاهُ قُطنٌ فَلا بَأسَ بِهِ".
هب، عن ابن عباس (¬1).
420/ 229 - "إنَّمَا نَهى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُصْمَتِ إِذَا كَانَ حَرِيرًا".
¬__________
= وفى حديث رقم 12232 ص 434، 435 عن ابن عباس - رضي الله عنهما - نحوه.
ومجمع الزوائد للهيثمى، ج 5 ص 145، باب: استعمال الحرير لعلَّة بلفظ: "وعن عكرمة قال: كان ابن عباس - رضي الله عنهما - يلبس الخز، فقيل له، فقال: إنما نهى عن المصمت - أى الخالص من الحرير - " رواه الطبرانى ورجاله ثقات.
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: "إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن مصمت الحرير، وأما ما كان سداه كتانًا أو قطنا فلا بأس به" رواه الطبرانى، وفيه إسماعيل بن مسلم المكى، وهو ضعيف.
ومسند أحمد، ج 1 ص 218 بلفظ "حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا مروان، ثنا خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت من خز، قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: أما السدى والعلم فلا نرى به بأسًا"، وفى ص 313 بلفظ: "حدثنا عبد الله، حدثنى أبى، ثنا محمد بن بكر، ثنا ابن جريج، أخبرنى عكرمة بن خالد، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت حريرًا"، والحديث الذى بعده بلفظ: "إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الثوب المصمت"، وفى ص 321 نحوه.
وسنن البيهقى، ج 3 ص 270 كتاب (صلاة الخوف)، باب: الرخصة في العلم وما يكون في نسجه قز وقطن، أو كتان وكان القطن الغالب؛ بسنده، عن عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: "إنما كره نبى الله - صلى الله عليه وسلم - الثوب المصمت من الحرير فأما العلم من الحرير أو سدى الثوب فليس به بأس".
وبسنده عن عكرمة، وسعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول - صلى الله عليه وسلم - عن الحرير المصمت، فأما أن يكون سداه أو لحمته حريرًا فلا بأس يلبسه" كذا قاله أبو عاصم، عن ابن جريج، وقيل عنه هذا في الخبر، فأما الثوب الذى سداه حرير ولحمته ليس حريرًا فليس بمصمت، ولا نرى به بأسًا".
(¬1) أخرجه المعجم الكبير للطبرانى ج 11 ص 434، 435 حديث رقم 12232 بلفظ: سعيد بن جبير عن ابن عباس - رضي الله عنهما -، "حدثنا أبو سلم الكشى ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن خصيف، عن عكرمة وسعيد ابن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إنما نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الحرير المصمت، فإما أن يكون سداه أو لحمته حريرًا فلا بأس بلبسه، ونهى عن الإناء الفضة".