كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)
420/ 322 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - وَقَفَ بغَلَسٍ حَتَّى إِذَا أَبْصَرَ النَّاسُ مَوَاضِعَ أَقْدَامِهِمْ، وَحَوافِرَ دَوَابِّهِمْ، وَأَخْفَافَ الإِبِلِ، وَجَعَلَ الرَّجُلُ يُبْصِرُ مَوْضِعَ قَدَمَيْهِ دَفَعَ إِلَى مِنَى".
ابن جرير (¬1).
420/ 323 - "عَنْ عَطَاء أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: أَقْصِرُ الصَّلَاةَ إِلَى عَرَفَةَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: إِلَى بَطنِ مُرٍّ؟ قَالَ لَا، قَالَ: إِلَى جَدَّةَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِلَى الطَّائِفِ؟ قَالَ: نَعَمْ".
ابن جرير (¬2).
420/ 324 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: تُقْصَرُ الصَّلَاةُ فِى مَسِيرة يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ".
ابن جرير (¬3).
420/ 325 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَا تَفُوتُ صَلَاةٌ حَتَّى يُنَادَى بِالأُخرَى".
ض (¬4).
420/ 326 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ وَقْت: وَمَا بَيْنَ العَصْرِ وَالمَغْرِبِ وَقْتٌ، وَمَا بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ وَقْتٌ".
¬__________
(¬1) ورد في السنن الكبرى للبيهقى كتاب (الحج)، باب: من خرج من المزدلفة بعد نصف الليل، ج 5 ص 124 بنحوه عن أم حبيبة.
(¬2) ورد في مصنف ابن أَبى شيبة في كتاب (الصلاة) باب: في مسيرة كم يقصر الصلاة، ج 2 ص 445 عن عطاء بنحوه، وعن عطاء جزء منه.
(¬3) ورد في مصنف ابن أبى شيبة في كتاب (الصلاة) باب: في مسيرة كم يقصر الصلاة، ج 2 ص 443 عن ابن عبَّاس.
(¬4) ورد في مصنف ابن أَبى شيبة في كتاب (الصلاة)، باب: من قال لا يفوت الصلاة حتَّى يدخل وقت الأخرى، وما بينهما وقت ج 1 ص 334 عن ابن عبَّاس.