كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)

ض (¬1).
420/ 340 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَجَبَ الوُضُوءُ عَلَى كُلِّ نَائِمٍ إِلَّا مَنْ خَفَقَ بِرَأسِهِ خَفْقَةً أَوْ خَفْقَتَيْنِ وَهُوَ قَائِمٌ أَوْ قَاعِدٌ".
ض (¬2).
420/ 341 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ: يَا رَسُولَ الله، أَىُّ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ يُذَكِّرُكُمُ اللهَ رُؤْيَتُهُ، وَزَادَ فِى عِلمِكُمْ مَنْطِقُهُ، وَذَكَّرَكُمْ الآخِرَةَ عَمَلُهُ".
هب، وضعفه (¬3).
420/ 342 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ لأبِى ذَرٍّ: يَا أَبَا ذَرٍّ، أَىُّ عُرَى الإِيمَانِ أوْثَقُ؟ قَالَ: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ، قَالَ: الموَالَاةُ فِى الله، وَالحُبُّ فِى الله، وَالبُغْضُ فِى الله".
هب (¬4).
420/ 343 - "عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ لِى: عَادِ فِى الله وَوالِ فِى الله، فَإِنَّهُ لَا يُنَالُ وَلَايَةُ الله إِلَّا بِذَاكَ، وَلَا يَجِدُ رَجُلٌ طَعْمَ الإِيمَانِ وَإنْ كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ حَتَّى يَكُونُوا (*) كَذَلِكَ".
¬__________
(*) يكونوا: هكذا بالمخطوطة. وفى مجمع الزوائد: يكون. ولعله المناسب للسياق.
(¬1) ورد الحديث في سنن النسائى في كتاب (الطهارة) باب: الوضوء لكل صلاة، ج 1 ص 73 من رواية ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - مع اختلاف يسير في اللفظ، غير أنَّه قال: "إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة".
(¬2) ورد الحديث في مصنف ابن أَبى شيبة في كتاب (الطهارة)، باب: من قال: ليس على من نام ساجدًا أو قاعدًا وضوء، ج 1 ص 133 من رواية ابن عبَّاس، ولم يذكر قائمًا أو قاعدًا.
(¬3) لم أقف عليه فيما بين أيدينا من مراجع.
(¬4) ورد الحديث في المعجم الكبير للطبرانى فيما رواه عكرمة عن ابن عبَّاس - رضي الله عنهما - ج 11 ص 215 رقم 11537 من رواية ابن عبَّاس بلفظه.
وذكره الهيثمى في مجمع الزوائد في كتاب (الإيمان) باب: من الإيمان الحب للهِ والبغض لله، ج 1 ص 90 عن ابن مسعود مثله.
قال الهيثمى: رواه الطبرانى في الصغير، وفيه عقيل بنُ الجعد، قال البخارى: منكر الحديث.

الصفحة 743