كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)
كر (¬1).
420/ 376 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً".
ش (¬2).
420/ 377 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -: صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يَقْرَأ فِيهِمَا (إِلاَّ) بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ".
ق في كتاب القراءة (¬3).
¬__________
(¬1) ورد في تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر 7/ 394، طبع بيروت في ترجمة عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن عمرو بن امرئ القيس الأنصارى الصحابى، شهد بدرًا والعقبة، وأحد النقباء، وأحد الأمراء في واقعة مؤتة، واستشهد بها، وذكر الحديث في ترجمته مع تفاوت يسير.
ثم قال ابن عساكر يقولون: هذا الحديث خطأ؛ فإن ابن رواحة لم يحضر فتح مكة، وإنما استشهد بمؤتة، انتهى.
(¬2) أورده ابن أبى شيبة في مصنفه 15/ 24 رقم 19005 كتاب (الفتن) بلفظه عن ابن عباس.
وقال المحقق: أخرجه عبد الرزاق في المصنف 11/ 330 من طريق أيوب عن أبى رجاء.
وأخرجه مسلم في صحيحه 3/ 1477 رقم 55/ 1849 كتاب (الإمارة)، باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ... عن أبى رجاء، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - يرويه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر؛ فإنه من فارق الجماعة شبرًا، فمات، فميتةٌ جاهلية".
وأخرجه البخارى في صحيحه في كتاب (الأحكام)، باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية، ج 9 ص 78 مع اختلاف يسير عن رواية مسلم، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(¬3) ورد في السنن الكبرى للبيهقى 2/ 61 كتاب (الصلاة)، باب: الاقتصار على فاتحة الكتاب بلفظه عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - وقال البيهقى: وكذلك رواه عبد الملك بن الخطاب، عن حنظلة السدوسى إلا أنه قال: "صلى صلاة لم يقرأ فيها إلا بفاتحة الكتاب".
وفى مجمع الزوائد 1/ 115 كتاب (الصلاة) باب: القراءة في الصلاة، بلفظ: "وعن ابن عباس أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: جاء فصلى ركعتين لم يقرأ فيهما إلا بأم الكتاب".
وقال الهيثمى: رواه أحمد وأبو يعلى والطبرانى في الكبير والبزار، وفيه حنظلة السدوسى، ضعفه ابن معين وغيره، ووثقه ابن حبان.