كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)

420/ 378 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: كُلُّ صَلاَةٍ لاَ يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ فَلاَ صَلاَةَ إِلَّا وَرَاءَ الإِمَامِ".
ق فيه (¬1).
420/ 379 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لاَ تُصَلِّ صَلاَةً إِلَّا قَرَأتَ فِيهَا مِنَ الْقُرآنِ، فَإِنْ لَمْ تَقْرَأ فَفَاتِحَة الكِتَاب".
ق فيه (¬2).
420/ 380 - "عَنِ الغَيْزَارِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: اقْرَأ خَلْفَ الإِمَام بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ".
ق فيه، وصححه (¬3).
420/ 381 - "عَنْ أَبِى العَالِيَةِ قَالَ: سَألتُ ابْنَ عَبَّاس، قَالَ: كلُّ صَلاَةٍ قَرَأ فِيهَا إِمَامُكَ فَاقْرَأ مِنْهُ مَا قَل أوْ كَثُرَ، وَلَيْسَ كِتَابَ الله قَلِيلٌ".
¬__________
(¬1) ورد في مصنف ابن أبى شيبة 1/ 360 كتاب (الصلاة) باب: من قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، ومن قال: وشئ معها، بلفظ: "قال جابر بن عبد الله: من لم يقرأ في كل ركعة بأم القرآن فلم يصل، إلا خلف الإمام".
(¬2) ويشهد له ما ورد في السنن الكبرى للبيهقى 2/ 37 كتاب (القرآن)، باب: فرض القراءة في كل ركعة بعد التعوذ، بلفظ:
عن أبى عثمان النهدى، عن أبى هريرة - رضي الله عنه - قال: "أمرنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أن أنادى: لا صلاة إلا بقرآن: بفاتحة الكتاب فما زاد".
وانظر تاريخ بغداد للخطيب 4/ 216 رقم 1908 ترجمة (أحمد بن عبد الله أبى على بن اللجلاج، عن أبى هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: "لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب"، تفرد برواية هذا الشيخ، أى أحمد بن عبد الله، عن نعيم، ولا نعلمه يروى عن أبى حنيفة إلا بهذا الإسناد.
(¬3) ورد في السنن الكبرى للبيهقى 2/ 169 كتاب (الصلاة)، باب من قال: يقرأ خلف الإمام فيما يجهر وفيما يسر بلفظه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وأخرجه ابن أبى شيبة في مصنفه كتاب (الصلاة)، باب: من رخص في القراءة خلف الإمام 1/ 375 بلفظه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.

الصفحة 758