كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)

420/ 399 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَجَ عَلِىٌّ فَاطِمَةَ، قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: أَعْطِهَا شَيْئًا؟ قَالَ: مَا عِنْدِى، قَالَ: فَأَيْنَ دِرْعُكَ الحُطَمِيَّةُ".
ابن جرير (¬1).
420/ 400 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفَرَضَ لَهَا هَلْ لَهُ أنْ يَدْخُلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا؟ قَالَ: لاَ يَدْخُل بِهَا حَتَّى يُعْطِيهَا شَيْئًا وَلَوْ نَعْلَيْهِ".
ابن جرير (¬2).
420/ 401 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ المَرْأَةَ فَإنِ اسْتَطَاعَ أَن لاَّ يَدْخُلَ عَلَيْهَا حَتَّى يُعْطِيهَا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إِلاَّ إِحْدَى نَعْلَيْهِ فَليَخْلَعْهُمَا (، ) فَليُعْطِهَا إِيَّاهُا".
ابن جرير (¬3).
420/ 402 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - المَسْجِدَ متوكيًا
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب (النكاح)، باب: في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها (شيئًا)، ج 2 ص 240، حديث رقم 2125 بلفظه.
وأخرجه النسائى في كتاب (النكاح)، باب: تحلة الخلوة، ج 6 ص 129، 130 بلفظه.
وأخرجه أحمد في مسنده، ج 1 ص 80 بلفظ مقارب.
(الحطمية) بضم الحاء المهملة وفتح الطاء: أى التى تحطم السيوف أى تكسرها، وقيل: هى العريضة الثقيلة، وقيل: هى منسوبة إلى بطن من عبد القيس، يقال: حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع وهذا أشبه الأقوال، كذا في النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير، ج 1 ص 402 طبعة الحلبى.
(¬2) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب (النكاح)، باب: ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئًا، ج 6 ص 182 بمعناه، حديث رقم 10431.
وأخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (النكاح)، باب: من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا، ج 4 ص 198 بلفظ مقارب.
(*) هكذا بالمخطوطة والتصويب من مسند الشهاب.
(¬3) أخرجه ابن أبى شيبة في كتاب (النكاح)، باب: من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا، ج 4 ص 198 بلفظه.
وأخرجه عبد الرزاق في كتاب (النكاح)، باب: ما يحل للرجل من امرأته ولم يقدم شيئًا، ج 6 ص 182 بمعناه وحديث رقم 10431.

الصفحة 768