كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)

420/ 432 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أَفَاضَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنْ عَرَفَاتٍ أَوْضَعَ النَّاسُ، فَأَمَرَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - مُنَادِيًا، فَنَادَى: أَيُّهَا النَّاسُ، لَيْسَ الْبِرُّ بِإِيضَاع الخَيْلِ وَالرِّكَابِ".
ابن جرير (¬1).
420/ 433 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَفَضْتُ مَعَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم - وَكَانَ يُفِيضُ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ".
ابن جرير (¬2).
420/ 434 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَفَاضَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَوْضَعَ النَّاسُ عَنْ يَمِينٍ وَعَن شِمَالٍ، فَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم -: لَيْسَ الْبِر بِإِيضَاع الْخَيْلِ وَالإِبِل، وَلَكِنَّ البِرَّ السَّكِينَةُ".
ابن جرير (¬3).
420/ 435 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - إِذَا دَفَعَ شَنَقَ (*)
¬__________
= عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل"، قال: فما رأيتها رافعة يدها عادية حتى أتى جمعًا، زاد وهب: ثم أردف الفضل بن العباس وقال: "أيها الناس، إن البر ليس بإيجاف الخيل والإبل فعليكم بالسكينة"، قال: فما رأيتها رافعة يديها حتى أتى منى.
وانظر مسند الإمام أحمد، ج 1 ص 277 الحديث بمثل رواية أبى داود مع اختلاف يسير.
(¬1) ورد في مسند الإمام أحمد، ج 1 ص 251 الحديث بلفظه عن ابن عباس - رضي الله عنهما - مع زيادة "لا" بين الخيل والركاب.
(¬2) يؤيده ما في:
مصنف ابن أبى شيبة، ج 4 ص 81 كتاب (الحج)، باب: في الإيضاع في واد محسر، عن أسامة بن زيد - رضي الله عنه - "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أفاض وعليه السكينة، وأمرهم بالسكينة، وأوضع في وادى محسر".
(¬3) ورد في مسند الإمام أحمد، ج 1 ص 211 عن ابن عباس، عن الفضل ابن عباس - رضي الله عنهما - وكان رديف النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أفاض من عرفة قال: "فرأى الناس يوضعون، فأمر مناديه، فنادى: ليس البر بإيضاع الخيل والإبل فعليكم بالسكينة".
(*) (شنق ناقته) أى: ضم وضيق.

الصفحة 778