كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)

لَوْ كانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِهِ أَكَانَ يَجْزِى عَنْهَا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَدَيْنُ الله أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى".
ابن جرير (¬1).
420/ 444 - "عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: إِنَّ أَبِى شَيْخٌ كَبِيرٌ لَمْ يَحُجَّ أَفَأَحُجّ عَنْهُ؟ فَقَالَ: لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْن فَقَضَيْتَهُ عَنْهُ أَكانَ يَجْزِى عَنْهُ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: حُجَّ عَنْهُ".
ابن جرير (¬2).
¬__________
(¬1) ورد في المعجم الكبير للطبرانى، ج 11 ص 236، 237 حديث رقم 11601 بلفظ: "حدثنا ابن إسحاق التسترى، ثنا محمود بن غيلان، ثنا الفضل بن موسى، عن ابن جريج، عن الحكم بن إبان عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أتى رجل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال أمى ماتت ولم تحج ولم توصى، أفأحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته"، وفى ج 12 حديث رقم 12512 بلفظ عن سعيد ابن جبير.
وفى المسند للإمام أحمد تحقيق الشيخ/ أحمد شاكر، ج 5 ص 128، 129 حديث رقم 3377 نحوه، ومسند أحمد، ج 1 ص 219 نحوه عن ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وفى سنن النسائى، ج 5 ص 116 ما جاء في الحج عن الميت الذى لم يحج باب: الحج عن الميت الذى لم يحج، بلفظ: "أخبرنا عمران بن موسى قال: حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا أبو التياح قال: حدثنى موسى بن سلمة الهذلى أن ابن عباس قال: أمرت امرأة سنان بن سلمة الجهنى أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أمها ماتت ولم تحج، أفيجزئُ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزئُ عنها فلتحج عن أمها".
(¬2) ورد في المعجم الكبير للطبرانى، ج 11 ص 149 حديث رقم 11323 بلفظ: "حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى، ثنا محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى، حدثنى أبى (ح)، وحدثنا عبد الرحمن بن سلم الرازى، ثنا سهل بن عثمان، ثنا على بن سهر كلاهما عن ابن أبى ليلى، عن عطاء، عن ابن عباس قال: أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال: يا رسول الله أبى شيخ كبير لم يحج، أفأحج عنه؟ قال: أرأيت لو كان على أبيك دين كنت قاضيه؟ قال: نعم، قال: فحج عنه".
انظر: حديث رقم 11200 ص 109 نحوه من طريق آخر.
وفى السنن الكبرى للبيهقى، ج 4 ص 329 كتاب (الحج)، باب: المضنو في بدنه لا يثبت على مركب وهو قادر على من يطيعه أو يستأجره فيلزمه فريضة الحج، نحوه من طرق متعددة.
وفى ج 6 ص 277 كتاب (الوصايا)، باب: الحج عن الميت وقضاء ديونه عنه، نحوه. =

الصفحة 784