كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)

420/ 488 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ شَتَمَ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ يَكْفِينِي عَدُوِّي؟ فَقَامَ الزُّبَيْرُ فَقَالَ: أَنَا فَبَارَزَهُ فَقَتَلَهُ".
ابن جرير (¬1).
420/ 489 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - لَعَنَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ".
ابن جرير (¬2).
420/ 490 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عَنِ الْمُحَلِّل؟ قَالَ: لا (*) إِلا نِكَاحَ رَغْبَةٍ لا نِكَاحَ دُلْسَةٍ، لا اسْتِهْزَاءَ بِكِتَابِ اللهِ، ثُمَّ يَذُوقُ الْعُسَيْلَةَ".
¬__________
= وأخرجه مسلم في صحيحه، ج 4 ص 1866 رقم 2401 بسنده عن عائشة - رضي الله عنهما -، بلفظ: "أن عائشة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مضطجعًا في بيتي، كاشفًا عن فخذيه، أو ساقيه، فاستأذن أبو بكر فأذن له، وهو علي تلك الحال فتحدث، ثم استأذن عمر فأذن له، وهو كذلك فتحدث، ثم استأذن عثمان، فجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسوى ثيابه، قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد فدخل فتحدث، فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك، فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة".
(¬1) ورد في مصنف عبد الرزاق، ج 5 ص 237، باب: السلب والمبارزة، حديث رقم 9497 بلفظ: "عبد الرزاق عن ابن جريج، عن رجل، عن عكرمة مولي ابن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سبه رجل من المشركين، فقال: من يكفيني عدوي؟ فقال الزبير: أنا فبارزه الزبير فقتله، فأعطاه النبي - صلى الله عليه وسلم - سلبه".
(¬2) ورد في سنن ابن ماجه كتاب (النكاح) 1/ 622، باب: 33 (المحلل والمحلل له) حديث رقم 1934 بلفظ: "حدثنا محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر عن زمعة بن صالح، عن صالح بن وهران، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المحلل والمحلل له".
(والمحلل والمحلل له): الأول من الإحلال، والثاني من التحليل وهما بمعنى واحد. والمحلل: من تزوج مطلقة الغير ثلاثًا لتحل له والمحلل له: هو المطلِّق، والجمهور على أن النكاح بنية التحليل يقتضي عدم الصحة، وانظر الحديث الذي بعده 1935 مثله عن علي، و 1936 عن عقبة بن عامر مطولًا.
وفي سنن أبي داود، ج 2 ص 562، باب (16) التحليل، حديث رقم 2076 بلفظ: حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثني إسماعيل عن عامر، عن الحارث، عن عليّ - رضي الله عنه - قال: إسماعيل: وأراه قد رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لعن الله المحلل والمحلل له".
(*) لا إلا نكاح ... هكذا بالمخطوطة. وفي المصدر التالي: لا نكاح إلا نكاح رغبة.

الصفحة 805