كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)

ابن جرير (¬1).
420/ 504 - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - في الْخَمْرِ إِلا أَخيرًا لَقَدْ غَزَا غَزْوَةَ تَبُوكَ فَغَشيَ حُجْرَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ سَكْرانٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لِيَقُمْ إِلَيْه رَجُلٌ فَلْيَأخُذْ بيَدِهِ حَتَّى رَدَّهُ إِلَى رَحْلِهِ".
ابن جرير (¬2).
420/ 505 - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَيَعْجزُ أَحَدُكُمْ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ أَنْ يَقُولَ: (بِسْم اللهِ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنِي مِنَ الشِّيْطانِ، وَجنِّب الشَّيْطانَ مَا رَزَقتَنِي، فَإِن قُضِيَ بَيْنَهُمَا وَلَد لَمْ يَضُرَّهُ الشِّيْطَانُ أَبَدًا".
ز (¬3).
¬__________
(¬1) ورد في سنن أبي داود ج 4/ 619، 620 حديث رقم 4476 عن ابن عباس مع تفاوت في الألفاظ يسير.
وقال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل المدينة حديث الحسن بن علي (هذا).
وفي المعجم الكبير للطبراني ج 11/ ص 235 حديث رقم 11597 عن ابن عباس مع تفاوت في الألفاظ.
وانظر فتح الباري بشرح صحيح البخاري لابن حجر ج 12/ 72 كتاب (الحدود) باب: الضرب بالجريد والنعال - عن ابن عباس بنحوه.
(¬2) ورد في فتح الباري ج 12/ 72 كتاب (الحدود) باب: الضرب بالجريد والنعال عن ابن عباس بلفظه، ونسبه إلى الطبراني في الكبير.
وأخرجه البيهقي في سننه كتاب (الأشربة والحد فيها) باب: ما وجد منه ريح شراب أو لقي سكران ج 8 ص 315 بلفظ قريب، من رواية ابن عباس.
قال البيهقي: وهذا إن صح فقول ابن عباس: "لم يبت في الخمر حدًا" يعني: لم يوقته لفظًا، وقد وقته فعلًا، وذلك يرد، وإنما لم يعرض له - والله أعلم - بعد دخوله دار العباس من أجل أنه لم يكن ثبت عليه الحد بإقرار منه أو بشهادة عدول، وإنما لقي الطريق يميل فظن به السكر، فلم يكشف عنه، وتركه، والله أعلم.
(¬3) ورد في مسند الإمام أحمد ج 1 ص 243 عن ابن عباس، بلفظ: قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "أيعجز أحدكم إذا أتى أهله أن يقول: (بِسْم اللهِ، اللَّهُم جنبني الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتني، فإِنِ الله قضى بينهما في ذلك ولدًا لم يضره الشيطان أَبدًا".

الصفحة 812