كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)

420/ 506 - "عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - يَوْمَ عَرَفَةَ، فَقَالَ: يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ الْبِرُّ في إِيجَافِ الإِبِلِ، وَلا فِي إِيضَاعِ الْخَيْلِ، وَلَكِنْ سَيْرًا جميلًا تَوَطُّؤًا ضَعيفًا، وَلا تُؤْذوا مُسْلِمًا".
ز (¬1).
420/ 507 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: لا (*) يَدْخلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ لا يَبْقَى في الْجَنَّة أَهْلُ غُرْفَةٍ، وَلا أَهْلُ دَارٍ إِلا قَالُوا: مَرْحَبًا إِلَيْنَا إِلَيْنَا، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَرَى هَذَا الرَّجُلَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: أَنْتَ هُوَ يَا أَبَا بَكْرٍ".
¬__________
(¬1) ورد في صحيح الإمام البخاري طبع الشعب ج 2/ 201 كتاب (الحج) باب: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالسكينة عبد الإفاضة وإشارته لهم بالسَّوْطِ، الحديث عن ابن عباس بمعناه.
وفي إتحاف السادة المتقين شرح علوم الدين للزبيدي ج 4 ص 386 كتاب (الحج) عن ابن عباس بلفظ: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دفع فسمع من ورائه زجرًا شديدًا وضربًا للإبل، فأشار بسوط إليهم، وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع، وعند أبي داود فإن البر ليس بالإيجاف، وفيه دليل على استحباب الرفق في الدفع بالإبل، وإبقاء عليهم لئلا يجحفوا بأنفسهم وقوله: "عليكم بالسكينة، قيل: إنما قال ذلك في ذلك الوقت الذي لم يجد فجوة".
وفي مسند الإمام أحمد ج 1 ص 277 عن ابن عباس مطولًا، بنحوه.
وفي صحيح ابن خزيمة ج 4/ ص 265 طبع بيروت كتاب (الحج) باب: ذكر البيان أن إيجاف الخيل والإبل والإيضاع في السير في الدفعة من عرفة ليس البر، والدليل علي أن البر السكينة في السير بمثل اللفظة التي ذكرت أنها لفظ عام مراده خاص - حديث 2844 عن ابن عباس مختصرًا.
وقال محققه: إسناده صحيح.
وانظر سنن أبي داود ج 2 ص 470، 471 حديث رقم 1920 كتاب (الحج) باب: الدفع عن عرفة فقد أخرجه عن ابن عباس مختصرًا.
وفي سنن النسائي ج 5 ص 257 طبع المطبعة المصرية بالأزهر كتاب (الحج) باب: فرض الوقوف بعرفة عن ابن عباس مختصرًا أيضًا وفي الكنز ج 5 ص 208 برقم 12621 وقد رمز له بـ (ن).
والإيضاع: الحمل على سرعة السير. والإيجاف: الحث على السير. اهـ نهاية.
(*) هكذا بالأصل، وفي المعجم الكبير للطبراني "يدخل" وفي الكنز برقم 23628 "يدخل الجنة رجل" وهو الصحيح.

الصفحة 813