كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)

ابن النجار (¬1).
420/ 508 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَدَّ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجهَا أَبي الْعَاصِ بْن الرَّبيعِ بَعْدَ ست سنِينَ بِالنِّكَاح الأوَّلِ، لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا".
ابن النجار (¬2).
420/ 509 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كُلَّمَا جَلَسَ لِلصَّلاة اسْتَنَّ".
كر (¬3).
420/ 510 - "عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: يَوْمُ الْفِطْرِ يَوْمُ الْجِوَائِزِ".
¬__________
(¬1) ورد في المعجم الكبير للطبراني ج 11 ص 98 حديث رقم 11166 عن ابن عباس.
وفي مجمع الزوائد ج 9 ص 46 كتاب (المناقب) فضائل أبي بكر، باب: جامع في فضله - عن ابن عباس بلفظه -.
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير أحمد بن أبي بكر السالمي وهو ثقة.
(¬2) ورد في سنن أبي داود ج 2 ص 675 طبع سورية كتاب (الطلاق) باب: إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها - حديث رقم 2240 عن ابن عباس. مع اختلاف في ألفاظه.
وقال أبو داود: قال محمد بن عمرو في حديثه: "بعد ست سنين وقال الحسن بن علي: "بعد سنتين".
وفي سنن ابن ماجه ج 1 ص 647 كتاب (النكاح) باب: الزوجين يسلم أحدهما قبل الآخر حديث رقم 2009 عن ابن عباس، ولكن بلفظ: "بعد سنتين".
وفي سنن الترمذي ج 2 ص 305 كتاب (النكاح) باب: ما جاء في الزوجين المشركين يسلم أحدهما حديث رقم 1152 عن ابن عباس قال: رد النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته زينب علي أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين، بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحًا.
قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث ولعله قد جاء هذا مِنْ قبَلِ داوود بن حصين من قبل حفظه. اه.
(¬3) ورد في كتاب المصنف لابن أبي شيبة كتاب (الطهارة) ج 1 ص 169 باب: ما ذكر في السواك بلفظ: عن ابن عباس قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي ركعتين ثم يستاك.

الصفحة 814