كتاب جمع الجوامع المعروف بـ «الجامع الكبير» (اسم الجزء: 20)

نعيم بن حماد في الفتن، وقد مر الكلام عليه في مسند على (¬1).
265/ 4 - "عَنْ أَبِى جَعْفَرٍ مُحمدِ بنِ عَلِىٍّ أَنَّ حَسَنًا وَحُسَيْنًا دَخَلَا الفُرَاتَ وَعلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنهمَا إزارٌ، ثُمَّ قالَا: إِنَّ فِى المَاءِ أو إِنَّ لِلْمَاءِ سَاكِنَا".
عب (¬2).
265/ 5 - "عَنِ الحسنِ بنِ عَلِىٍّ أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ فَضَلَ مَوْضِعَ سُجُودِهِ مَاء حَتَّى يُسِيلهُ عَلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ".
كر (¬3).
265/ 6 - "عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ الحَكَمِ الأَزْدِىِّ أَنّ قَوْمًا أَتَوُا الحَسَنَ بنَ عَلىٍّ فَذَكَرُوا زِيَادًا، وَجعَلُوا يَقُولُونَ: اللَّهمَّ اجْعَلْ قَتْلَهُ بأَيْدِينَا، فَقَال الحَسَنُ: مَه! فإِنَّ فِى الْقتْلِ كفَّارَاتٍ، وَلَكِنْ أَسْأَلُ الله أَنْ يُميتَهُ عَلى فِرَاشِهِ".
كر (¬4).
¬__________
(¬1) في البداية والنهاية في (ذكر ترجمة معاوية - رضي الله عنه -) ج 8 ص 142 عن نعيم بن حماد مع نقص وزيادة.
(¬2) في مصنف عبد الرزاق، في كتاب (الطهارة) باب: ستر الرجل إذا اغتسل، رقم 1114 بلفظه عن أبي جعفر محمَّد بن على.
(¬3) في مجمع الزوائد، في كتاب (الصلاة) باب: ما جاء في الوضوء، ج 3 ص 72 بلفظ: عن الحسن بن علي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (كان إذا توضأ فضل ماء حتى يسيله على موضع سجوده).
وقال الهيثمى: رواه الطبرانى في الكبير وإسناده حسن.
وفى المعجم الكبير للطبرانى، في (مرويات الحسن بن علي - رضي الله عنه -) ج 3 ص 86، 87
(¬4) في المعجم الكبير للطبرانى، في (مرويات الحسن بن علي - رضي الله عنهما -) ج 3 ص 68 رقم 2690
ومجمع الزوائد، في كتاب (الحدود والديات) باب: كفارات الذنوب بالقتل، ج 6 ص 266 عن الحسن بنحوه.
ومختصر تاريخ دمشق لابن عساكر، في ترجمة (زياد بن عبيد وهو الذي ادعاه معاوية) ترجمة رقم 42 ج 9 ص 88 بلفظ: بلغ الحسن بن على أن زيادا يتبع شيعة على بالبصرة فيقتلهم، فقال: اللهم لا تقتلنَّ زيادًا، وأمته حتف أنفه، فإنه كان يقال: إن في القتل كفارة. =

الصفحة 93