كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 20)

129 - باب صلة الأرحام
قال المروذي: أدخلت على أبي عبد اللَّه رجلًا قدم من الثغر، فقال: لي قرابة بالمراغة، فترى لي أن ارجع إلى الثغر، أو ترى أن أذهب، فأسلم على قرابتي، وإنما جئت قاصدًا لأسألك؟
فقال له أبو عبد اللَّه: قد روي: "صلوا أرحامكم ولو بالسلام" (¬1)، استخر اللَّه، واذهب فسلم عليهم.
"الآداب الشرعية" 1/ 477

قال مثنى بن جامع: قلت لأبي عبد اللَّه: الرجل يكون له القرابة من النساء، فلا يقومون بين يديه، فأيش يجب عليه من برهم؟ وفي كم ينبغي أن يأتيهم؟ قال: اللطف والسلام.
وقال الفضل بن عبد الصمد لأبي عبد اللَّه: رجل له إخوة وأخوات بأرض غصب، ترى أن يزورهم؟
قال: نعم، ويزورهم ويراودهم على الخروج منها، فإن أجابوا إلى ذلك وإلا لم يقم معهم، ولا يدع زيارتهم.
"الآداب الشرعية" 1/ 478
¬__________
(¬1) روى البزار كما في "كشف الأستار" (1877) عن ابن عباس مرفوعًا "بلُّوا أرحامكم ولو بالسلام". قال الهيثمي 8/ 152، فيه يزيد بن عبد اللَّه بن البراء الغنوي وهو ضعيف. وروى الطبراني كما في "المجمع" 8/ 152 عن أبي الطفيل مرفوعًا: "صلوا أرحامكم بالسلام" قال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه راو لم يسم.
وروى ابن عدي في "الكامل" 7/ 348 عن ابن عمر مرفوعًا، ترجمة محمد بن عبد الملك الأنصاري. وروى البيهقي في "شعب الإيمان" 6/ 226 (7972) عن سويد بن عامر مرفوعًا كحديث ابن عباس، لكنه مرسل.
قال: ومعناه: صلوا أرحامكم فكأنه جعل وصل الرحم كتسكين [في المطبوع:

الصفحة 123