باب معاملة الجار
130 - حد الجوار
قال ابن هانئ وسئل عن: حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في الجوار؟
قال: أربعين دارًا يمنة، وشرة، وقدام، وخلف (¬1).
"مسائل ابن هانئ" (2014)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن رجل: أوصى أن يفرق من ثلثه في جيرانه فما حد الجوار عندك؟
فقال: حد الجوار ثلاثون دارًا حول دارك، وأشار بيده وأدارها، ورواه الأوزاعي، عن الزهري، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- هذا من حديث الوليد بن مسلم.
"مسائل عبد اللَّه" (1393)
¬__________
= لتسكين] الحرارة بالماء، قاله الحليمي حكاية عن غيره.
وروى بعده عن أنس بن مالك مثله. وصححه الألباني في الصحيحة (1777).
(¬1) رواه أبو يعلى 10/ 385 (5982)، وابن حبان في "الضعفاء" 2/ 150 من حديث قال العراقي في "تخريج الإحياء" 200/ 522 (2021): ضعيف.
قال الهيثمي في "المجمع" 8/ 168: رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار، وهو ضعيف.
والحديث ضعفه الألباني في "الضعيفة" (276) وقال في (277): أخرج أبو داود في "المراسيل" [350] عن الزهري مرسلا مرفوعًا وفيه قيل للزهري: وكيف أربعون دارًا؟ قال: أربعون عن يمينه وشماره وخلفه ويديه. ورجاله ثقات فهو صحيح عند من يحتج بالمرسل، فكل ما جاء تحديده عن -صلى اللَّه عليه وسلم- بأربعين ضعيف لا يصح، فالظاهر أن الصواب تحديده بالعرف؟ بتصرف.
قلت: روى مسلم (46) من حديث أبي هريرة بلفظ: "لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه"