كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 20)

170 - حكم مصافحة الرجال بعضهم بعضًا
قال الفضل بن زياد: صافحت أبا عبد اللَّه كثيرًا، فصافحني، وابتدأني بالمصافحة غير مرة، ورأيته يصافح الناس كثيرًا.
"بدائع الفوائد" 4/ 57، "الآداب الشرعية" 2/ 246

قال إبْراهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الجَوْهَرِيُّ: دَخَلْتُ عَلَى أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَمَدَدْتُ يَدِي إلَيْهِ فَصافَحَنِي، فَلَمّا خَرَجْتُ قال: ما أَحْسَنَ أَدَبَ هذا الفَتَى! لَوْ أنْكَبَّ عَلَيْنا كُنّا نَحْتاجُ أَنْ نَقُومَ.
"الآداب الشرعية" 2/ 246

171 - هل يجوز القيام للعناق، وقيام أحد لأحد؟
قال ابن هانئ: خرج أبو عبد اللَّه على قوم في المسجد فقاموا له، فقال: لا تقوموا لأحد، فإنه مكروه.
"مسائل ابن هانئ" (1979)

قال ابن هانئ: وقيل له: ما معنى الحديث: "لا يقوم أحد لأحد؟ " (¬1)، فقال: إذا كان على جهة الدنيا، مثل ما روى معاوية
¬__________
(¬1) لم أقف عليه بهذا اللفظ، لكن وجدت ما يدل على كراهة القيام من الجالسين للقادم أو الداخل عليهم وهو حديث معاوية -وسيأتي تخريجه- وحديث أنس بن مالك ولفظه: ما كان في الدنيا شخص أحب إليهم من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فكانوا إذا رأوه لم يقوموا له. أخرجه الإمام أحمد 3/ 134 والترمذي (2754)، والبخاري في "الأدب المفرد" (946)، وأبو يعلى 6/ 417 - 418 (3784). قال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه اهـ.
وصححه الألباني في "الصحيحة" (358) وقال: إسناده صحيح على شرط مسلم.

الصفحة 156