كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 20)

كانَ عَلَى التَّدَيُّنِ يُحِبُّهُ فِي اللَّهِ -أَرْجُو- لِحَدِيثِ جَعْفَرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- اعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (¬1).
"الآداب الشرعية" 1/ 436

172 - حكم تقبيل الرجل يد الرجل ورأسه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جاءه رجلٌ غريب، فأخذَ بيدِه، وعانقه، وقَبَّلَ رأسَه، فلم أره أنكره.
"مسائل الكوسج" (3387)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقبلُ الرجلُ يدَ الرجلِ؟
قال: على الإخاءِ.
قال إسحاق: نعم، هو سنة، إذا كان على وجه الحبِّ في اللَّهِ عز وجل، وعلى غير ذَلِكَ بدعة.
"مسائل الكوسج" (3517)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عنَ قبلة اليد، فقال: إن كان على طريق التدين فلا بأس، قد قبَّل أبو عبيدة يدَ عمرَ بن الخطاب -رضي اللَّه عنهما- (¬2). وإن كان على طريق الدنيا فلا، إلا رجلًا يُخاف سيفُه أو سوطه.
قال المروذي: وكرهها على طريق الدنيا.
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه.
(¬2) رواه عبد الرزاق في "الأمالي" في آثار الصحابة (118) عن الثوري، عن زياد بن فياض، عن تميم بن سلمة قال: لما قدم عمر الشام استقبله أبو عبيدة بن الجراح فقبل يده، ثم خلوا يبكيان قال: فكان تميم يقول: تقبيل اليد سنة، ورواه ابن أبي شيبة 5/ 293 (26199) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" 25/ 476 من طريق سفيان الثوري، ورواه البيهقي 7/ 101 من طريق عبد الرزاق.

الصفحة 160