197 - قتل الكلب الأسود البهيم
قال إسحاق بن منصور: قلت: تقتل الكلاب؟
قال: يقتل الأسود البهيم.
قال إسحاق: هذا لابد منه، وأرى الكلاب كلها، إذا لم تكن لحراسةٍ أو لزرع أو غنم أن تقتل.
"مسائل الكوسج" (3332)
قال أبو الفضل صالح: حدثني أبي قال: حدثني وكيع، عن أبي سفيان بن العلاء، قال: سمعت الحسن يحدث أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا كل أسود بهيم" قال: فقال له رجل: يا أبا سعيد، ممن سمعت هذا؟ فقال: حدثنيه -ثم حلف- عبد اللَّه بن مغفل، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- منذ كذا وكذا، ولقد حَدَّثَنا في ذلك المجلس، كأنه أراد غير هذا الحديث أيضًا (¬1).
"مسائل صالح" (636)
قال موسى بن سعيد الدَّنداني: قال أبو عبد اللَّه: في الكلب ست خصال: ثمنه، وسؤره، وأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بقتلها، وتقطع الصلاة، ويقتل الكلب الأسود البهيم، إن كان لصاحب ماشية فلا بأس بقتله.
"الطبقات" 2/ 399، "معونة أولي النهى" 11/ 171
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 85، وأبو داود (2845)، والترمذي (1486) والنسائي 7/ 185، وابن ماجه (3205). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وكذا قال البغوي في "شرح السنة" 11/ 211. وذكره الألباني في "صحيح أبي داود" (2535) وقال: حديث صحيح.