كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 20)

205 - قطع السدر والنخل وغيره من الشجر
قال إسحاق بن منصور: قلت: قطع السدر؟
قال: إني أحب أن أتوقاه.
قلت: الحديث (¬1) في الحرم، أو الحرم وغير الحرم؟
قال: الحرم وغير الحرم.
"مسائل الكوسج" (2486)

قال ابن هانئ: وسألته عن السدرة تكون في الدار، فتؤذي، أتقطع؟
قال: لا تقطع من أصلها، ولا بأس أن تقطع شاخاتها.
"مسائل ابن هانئ" (1989)

قال حرب: سُئلَ أحمد عن قطع السدر؟ فكرهه كراهة شديدة، وذهب إلى حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وقال أحمد: قلَّ إنسانٌ فَعَلَه إلا رأى ما يكرهه في الدنيا -يعني: قطع السدر.
وقال: سُئلَ أحمد عن رجل في داره نخلة، قد ضيقت عليه؟
قال: يقطعها إنما كره السدر. وذكر حديث ابن جريج، عن ابن حبشي.
وقال: سألت إسحاق عن قطع الشجر المثمر؟
قال: إذا كان لعلة فلا بأس، فإنهم ربما قطعوا الخوخ ليعود أصله
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (5239)، والنسائي في "الكبرى" 5/ 182 (8611) والطحاوي في "مشكل الآثار" 7/ 428 (2979)، والطبراني في "الأوسط" 3/ 50 (2441) والضياء في "المختارة" 9/ 237 (215)، والبيهقي 6/ 139 من حديث عبد اللَّه بن حبشي بلفظ "من قطع سدرة صوب اللَّه رأسه في النار" وذكره الهيثمي في "المجمع" 4/ 69 وقال: رواه الطبراني في "الأوسط" ورجاله ثقات.
وصححه الألباني في "الصحيحة" (614).

الصفحة 191