كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 20)

وقد سئل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نظر الفجأة؟ فقال: "اصْرِفْ بَصَرَكَ" (¬1)؛ قال اللَّه تعالى: {يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ} [غافر: 19]
"الورع" (367)

21 - النظر إلى المملوكة وقد سرى العتق فيها
قال عبد اللَّه: سئل أبي وأنا أسمع عن: جارية بين رجلين أو ثلاثة، فأعتق أحدهم، فلها أن تكشف رأسها بين أيديهم؟
قال: لا؛ قد عتق منها ما عتق.
قال: على ما قال ابن عمر؟
قال أبي: لأنه دخلت فيه حرية.
"مسائل عبد اللَّه" (1422)

22 - ينظر من أراد شراء الأمة إليها
قال الخلال: أخبرني عصمة بن عصام، قال: حدثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: لا بأس أن يقلِّب الرجل الجارية -إذا أراد الشرى- من فوق الثوب، لأن الأمة لا حرمة لها، ويكشف الذراعين والساقين، يقلِّبُ إذا أراد الشرى.
وقال حنبل في موضع آخر: قال: لا بأس ينظر إلى يديها وساقيها إذا أراد الشرى، ولا يجرد البدن، إلا النساء، ويكشف الرأس، يقلِّب ما وراء الثياب.
"أحكام النساء" (99)
¬__________
(¬1) تقدم تخريجه، وهو عند الإمام أحمد 4/ 361، ومسلم (2159) من حديث جرير ابن عبد اللَّه البجلي.

الصفحة 39