قلت: حديث ابن عباس، شريك يقول: عن السدي، عن أبي مالك، عن ابن عباس، قال: لا بأس أن يرى العبد شعر مولاته.
قال: لم يرو هذا غير السدي، وكان ابن عباس يتأول هذِه الآية في النور: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} قرأ إلى: {أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ}، وقال ابن المسيب: لا تغرنكم هذِه الآية في سورة النور، لا ينظر العبد إلى شعر مولاته.
وقال أبو عبد اللَّه: وهو رجل ينظر إليها على حال لا ينبغي أن ينظر، فهذا أعجب إليَّ، ولم يُسمع إليَّ حديث السدي عن أبي مالك، عن ابن عباس، فأما التابعون فغير واحد (¬1) نهى عنه.
وقال: أخبرني محمد بن علي الوراق، أن حمدان بن علي الورّاق حدثهم: أن أبا عبد اللَّه قيل له: فالخادم يرى شعر سيدته؟ فرأيته يكرهه، ورأيته يكره شراء الخصيان ودخولهم على النساء.
"أحكام النساء" (65 - 67)
¬__________
(¬1) رواه ابن أبي شيبة 4/ 11 (17264).