كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 20)

قال: أرجو ألا يكونَ به بأسٌ. قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (1330)

قال أبو داود: قلت لأحمد: الشرب قائمًا؟
قال: قد روي ذا وذا -يعني: النهي والرخصة (¬1) - وقد روي أن أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- شربوا -يعني: قيامًا (¬2) - فأرجو ألا يكون به بأس، وإن توقى ذلك الرجل لم يكن به بأس.
"مسائل أبي داود" (1667)

48 - النهي عن اختناث الأسقية
قال ابن هانئ: وسئل عن حديث النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنه نهى عن اختناث (¬3) الأسقية (¬4).
قال: يثنيها. وضم أبو عبد اللَّه بيده ومدّها إلى صدره.
"مسائل ابن هانئ" (2032)
¬__________
(¬1) روى النهي عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الإمام أحمد 3/ 54، ومسلم (2025) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-. وروى الرخصة عنه -صلى اللَّه عليه وسلم- الإمام أحمد 1/ 249، والبخاري (1637)، ومسلم (2027) من حديث ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-.
(¬2) روى الإمام أحمد 1/ 101، والبخاري (5615، 5616) ذلك عن علي -رضي اللَّه عنه-. وروى الإمام أحمد أيضًا 2/ 12 عن ابن عمر قال: قد كنا على عهد رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نشرب قيامًا ونأكل ونحن نسعى وصححه ابن الجارود (867)، وابن حبان (5243).
(¬3) في الأصل (احتناب) والصحيح ما أثبت، كما في مصادر التخريج.
(¬4) رواه الإمام أحمد 3/ 6، والبخاري (5625)، ومسلم (2023) من حديث أبي سعيد الخدري -رضي اللَّه عنه-.

الصفحة 59