كتاب الجامع لعلوم الإمام أحمد (اسم الجزء: 20)

58 - مدة جائزة الضيف
قال إسحاق بن منصور: قلت: قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "جائزته يوم وليلة" (¬1) -يعني الضيف- قال أحمد: كأنه أوكد من ذلك.
قال إسحاق: نقول: إذا لم يستضف، فأقام عنده وهو يريد المضي فله حبس يوم وليلة تلك جائزته، كأنه وصله بها.
"مسائل الكوسج" (3307)

قال ابن هانئ: ورأيت أبا عبد اللَّه يخرج يومًا إلى رجل خبزًا، فقلت له: من هذا؟
قال: هذا قرابة لفلان -رجل قد سماه، وهو قرابته أيضًا- ثم أخرج إليه الليلة الثانية، تم أمرني أن اشترى له الثالثة.
ثم قال: قل له: ارتحل عنا، فقد أضفناك ثلاثة أيام، وما لك عندنا أكثر من هذا.
"مسائل ابن هانئ" (1971)

نقل الشالنجي عنه: إذا بعثوا في السبيل يضيفهم من مروا به ثلاثة أيام، فإن أبوا أخذوا منهم بمثل ذلك.
"الفروع" 6/ 308

59 - لا يكرمه بما يشق عليه
قال عبد اللَّه: حدثني أبي، حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا شعيب بن الحبحاب قال: جاءنا أبو العالية يوما إلى منزلنا فأردنا
¬__________
(¬1) رواه الإمام أحمد 4/ 31، والبخاري (6135)، ومسلم (48) كتاب اللقطة: باب الضيافة ونحوها من حديث أبي شريح.

الصفحة 65