101 - التكني بأبي القاسم أو بأبي محمد أو أبي عيسى
قال إسحاق بن منصورْ قُلْتُ: تكره أن يكنّى بأبي القاسم أو بأبي عيسى؟
قال: عمر -رضي اللَّه عنه- عنه كره أبا عيسى (¬1)، وأما إذا لم يكن اسمه محمدًا فهو أهون، وهو يثقل عليَّ -يعني: أن يكنى بأبي القاسم.
قال إسحاق: كما قال.
"مسائل الكوسج" (3493)
قال أبو الفضل صالح: قلت: رجل يكتني بأبي القاسم؟
قال: قد رخص بعض الناس في ذلك، والذي يعجبنا ألا يفعل، وروى بعض الناس: "ولا تجمعوا بين اسمي وكنيتي" (¬2).
"مسائل صالح" (1331)
نقل حنبل عنه: لا يكني ولده بأبي القاسم؟ لأنه يروى عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أنه نهى عنه.
"بدائع الفوائد" 4/ 104، "الفروع" 3/ 566، "المبدع" 3/ 304
سأله علي بن سعيد عن الحديث: "تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي" (¬3) هو أن يجمع ببن اسمه وكنيته أو يفرد أحدهما، فقال: آخر الحديث: "تَسَمَّوْا بِاسْمِي وَلا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي".
"بدائع الفوائد" 4/ 104
¬__________
(¬1) رواه أبو داود (4963) من حديث أسلم مولى عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه-.
(¬2) رواه الإمام أحمد 2/ 433 بلفظه، والترمذي (2841)، والبخاري في "الأدب المفرد" (836) بنحوه من حديث أبي هريرة، وصححه ابن حبان 13/ 132 (9814). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وكذا قال الألباني.
(¬3) رواه أحمد 2/ 248، والبخاري (110)، ومسلم (2134) من حديث أبي هريرة.