كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

القول الثاني:
يحصل الملك بنية التملك، وإن لم يتلفظ بها، وهذا مذهب المالكية، وقول في مذهب الشافعية (¬١).
قال الدردير: "وله حبسها بعده: أي بعد تعريفها السنة، أو التصدق بها عن ربها أو نفسه، أو التملك: بأن ينوي تملكها، فللملتقط هذه الأمور الثلاثة" (¬٢).
وقال ابن شاس: "فإن اختار تملكها ثبت ملكه عليها" (¬٣).
° حجة هذا القول:
قوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث زيد بن خالد الجهني: (فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها).
فالحديث ظاهر في التخيير بين التملك وتركه.
القول الثالث:
يحصل الملك بثلاثة أشياء: بمضي السنة، ولفظ التملك، والتصرف الذي يزيل الملك، وهذا قول في مذهب الشافعية (¬٤).
---------------
(¬١) الذخيرة للقرافي (٩/ ١١٣)، الشرح الكبير (٤/ ١٢١)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١٧٢)، التاج والإكليل (٦/ ٧٤)، شرح الخرشي (٧/ ١٢٥)، شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٩٦)، نهاية المطلب (٨/ ٤٤٦)، البيان للعمراني (٧/ ٥٣١)، الحاوى الكبير (٣/ ٣١٦)، روضة الطالبين (٥/ ٤١٢).
(¬٢) المشرح الكبير (٤/ ١٢١).
(¬٣) عقد الجواهر الثمينة (٣/ ٩٩٢).
(¬٤) نهاية المطلب (٨/ ٤٤٦)، المهذب (١/ ٤٣٠).

الصفحة 103