كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)
ضامنًا لها بتلك النية؛ لأنه صار كالغاصب حين وضع يده عليها بتلك النية، ومن باب أولى الضمان لها إذا حدث له نية أكلها قبل السنة بعد أن وضع يده عليها" (¬١).
وقال ابن قدامة: "إذا التقط لقطة عازمًا على تملكها بغير تعريف، فقد فعل محرمًا, ولا يحل له أخذها بهذه النية، فإذا أخذها لزمه ضمانها، سواء تلفت بتفريط أو بغير تفريط" (¬٢).
---------------
(¬١) شرح الخرشي (٧/ ١٢٦).
(¬٢) المغني (٦/ ١١).