كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)
يضمنها, لأن ترك التعريف وحده موجب للضمان، إذا رجحنا وجوب التعريف على أخذها، وهو قول الجمهور، فكيف إذا انضم إلى ذلك القصد المحوم، وهو تملكها قبل تمام تعريفها، والله أعلم.
الصفحة 135
616