كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

وفي الإنصاف: "ولا فرق بين كون الملتقط غنيًّا أو فقيرًا، مسلمًا كان أو كافرًا، عدلًا أو فاسقًا يأمن نفسه عليها. وهذا المذهب ... " (¬١).
° دليل من قال بالصحة:
الدليل الأول:
عموم أحاديث اللقطة، فإنها مطلقة لم تشترط العدالة، من ذلك:
(ح-١٢٣٨) ما رواه البخاري من طريق ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني: أن رجلا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اللقطة، فقال: عرفها سنة، ثم اعرف وكاءها وعفاصها، ثم استنفق بها، فإن جاء ربها فأدها إليه ... (¬٢).
فالرسول - صلى الله عليه وسلم - أمره بتعريفها، ولم يشترط أن يكون الآخذ عدلًا، فصح التقاط
الفاسق، ومن اشترط عدالة الملتقط فعليه الدليل.
الدليل الثاني:
أن التقاط المال طريق لكسب المال؛ لذلك صح من الفاسق كالاصطياد والاحتشاش.
الدليل الثالث:
القياس على الوديعة، فإذا صح إيداع الفاسق، صح التقاطه , وقد سبق بحث الإيداع لدى الفاسق، والله أعلم.
---------------
(¬١) الإنصاف (٦/ ٤٢٤).
(¬٢) صحيح البخاري (٦١١٢)، وهو في مسلم (١٧٢٢).

الصفحة 148