كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

قولان. أظهرهما: لا، بل ينتزع منه ويوضع عند عدل.
والثاني: نعم، ويضم إليه عدل يشرف عليه. وعن ابن القطان وجه: أنه لا يضم إليه أحد" (¬١).
° الراجح:
بعد استعراض الخلاف أجد أن القول بأن التقاط الفاسق صحيح، هو الأقوى، وإذا خيف أن يقصر في تعريفها فللقاضي أن يضم إليه أمينًا يشرف على ذلك، والله أعلم.
---------------
(¬١) الروضة (٥/ ٣٩٣).

الصفحة 150