كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

جاء في البيان للعمراني: "إذا وجد الصبي أو المجنون أو المحجور عليه للسفه لقطة فالتقطها صح التقاطه؛ لعموم الأخبار؛ ولأن هذا كسب، فصح منهم، كالاصطياد والاحتشاش" (¬١).
وفي الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع: "وتصح من صبي ومجنون وينزع اللقطة منهما وليهما ويعرفها ويتملكها لهما إن رآه حيث يجوز الاقتراض لهما لأن التمليك في معنى الاقتراض فإن لم يره حفظها وسلمها للقاضي" (¬٢).
وقال ابن قدامة: "فإن التقطها صبي أو مجنون أو سفيه، صح التقاطه؛ لأنه كسب بفعل، فصح منه كالصيد، فإن تلفت في يده بغير تفريط لم يضمنها؛ لأنه أخذ ماله، وإن تلفت بتفريط ضمنها" (¬٣).
° الراجح:
صحة التقاط الصبي والمجنون بشرطين:
الأول: أن يتبرع الولي بحفظها والقيام بتعريفها، ثم تمليك الصبي إذا قام بحق التعريف.
الثاني: أن يكون ذلك في مصلحة الصبي والمجنون، والله أعلم.
---------------
(¬١) البيان للعمراني (٧/ ٥٥٥).
(¬٢) الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٧١).
(¬٣) الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٦٠).

الصفحة 156