كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)
الفصل التاسع في زكاة المال الملتقط
المبحث الأول زكاة المال الملتقط قبل التعريف
[م - ٢٠٢٦] المال الملتقط قبل التعريف لا زكاة فيه على الملتقط؛ لأنه لم يدخل ملكه، والمال أمانة عنده إلا أن يلتقطها لنفسه، لا ليعرفها (¬١).
وفي وجوبها على المالك إذا وجدها الخلاف في المال المغصوب والضال، وفيه ثلاثة أقوال:
القول الأول:
لا زكاة فيها لما مضى، بل يستأنف فيه حولًا جديدًا، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية، والقول القديم للإمام الشافعي، ورواية في مذهب الحنابلة، رجحها ابن تيمية (¬٢).
---------------
(¬١) مواهب الجليل (٢/ ٢٩٧)، الحاوي الكبير (٣/ ٣١٥)، فتح العزيز بشرح الوجيز (٥/ ٥٠٤)، مختصر المزني (ص ٥٢).
(¬٢) انظر إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص ٦٠)، بدائع الصنائع (٢/ ٩)، تبيين الحقائق (١/ ٢٥٦)، العناية شرح الهداية (٢/ ١٦٤)، البحر الرائق (٢/ ٢٢٣)، الكافي لابن عبد البر (ص ٩٤)، الحاوي الكبير (٣/ ٣١٤)، المهذب (. . .)، نهاية المطلب (٣/ ٣٣١)، روضة الطالبين (٢/ ١٩٦)، الفروع (٢/ ٣٢٣).