كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

القول الثاني:
يزكيها لحول واحد، وهو المشهور من مذهب المالكية (¬١).
جاء في البيان والتحصيل: "وإذا وجد لقطة له سقطت منه، فوجدها بعد سنين، فليس عليه إلا زكاة واحدة ... " (¬٢).
القول الثالث:
يزكيها لما مضى، اختاره سحنون من المالكية، وهو القول الجديد للإمام الشافعي، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).
واستثنى سحنون ما إذا ضمنها الملتقط فإنه لا يزكيها مالكها إلا سنة واحدة , كما لو تسلفها؛ لأنها تكون في حكم الدين (¬٤).
قال الزركشي في شرحه على مختصر الخرقي: "لو لم يملكها الملتقط بعد الحول زكاها مالكها لجميع الأحوال على المذهب" (¬٥).
وذكر صاحب الإنصاف أن الزكاة في المال الضائع كالدين على المليء،
---------------
(¬١) البيان والتحصيل (٢/ ٣٧٢)، التاج والإكليل (٢/ ٢٩٧)، مواهب الجليل (٢/ ٢٧٩)، الشرح الكبير للدردير (١/ ٤٥٧)، شرح الخرشي (٢/ ١٨٠)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٦٢٣)، المنتقى للباجي (٢/ ١١٣).
(¬٢) البيان والتحصيل (٢/ ٣٧٢).
(¬٣) البيان والتحصيل (٢/ ٣٧٢)، الكافي لابن عبد البر (ص٩٤)، الاستذكار (٣/ ١٦٢)، المهذب (١/ ١٤٢)، المبدع (٢/ ٢٩٧)، مطالب أولي النهى (٢/ ٩)، الإنصاف (٣/ ٢١)، الفروع (٢/ ٣٢٣).
(¬٤) البيان والتحصيل (٢/ ٣٧٢).
(¬٥) شرح الزركشي (٢/ ٥٢٣).

الصفحة 182