كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

الباب الرابع في استرداد اللقطة
الفصل الأول في اشتراط البينة لاسترداد اللقطة
[م - ٢٠٢٨] إذا جاء طالب اللقطة، فأعطى علامة العفاص والوكاء فهل تدفع إليه بذلك، أو لا بد من البينة؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:
القول الأول:
يستحق اللقطة بوصفها وليس عليه أن يقيم البينة، ويجبر الملتقط على دفعها إليه، وهذا مذهب المالكية، والحنابلة (¬١).
واختلف المالكية هل تدفع إليه باليمين؟ فقال ابن القاسم: لا يحلف، وقال أشهب: وسحنون: يحلف.
---------------
(¬١) المنتقى للباجي (٦/ ١٣٦)، شرح الزرقاني على الموطأ (٤/ ٩٦)، شرح البخاري لابن بطال (٦/ ٥٤٦)، الاستذكار (٧/ ٢٥٠)، المقدمات الممهدات (٢/ ٤٨١ - ٤٨٢)، حاشية الدسوقي (٤/ ١١٩)، التاج والإكليل (٦/ ٧٠)، شرح الخرشي (٧/ ١٢١)، منح الجليل (٨/ ٢٢٨)، الذخيرة (٩/ ١١٧)، المغني (٦/ ١٢)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٨٤)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٠)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٣٤)، الإنصاف (٦/ ٤١٨)، الكافي لابن قدامة (٢/ ٣٥٤).

الصفحة 189