كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)
حولًا، فعرفتها، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال: عرفها حولًا، فعرفتها فلم أجد من يعرفها، فقال: احفظ عددها، ووعاءها، ووكاءها، فإن جاء صاحبها وإلا، فاستمتع بها، فاستمتعت بها, فلقيته بعد ذلك بمكة، فقال: لا أدري بثلاثة أحوال أو حول واحد. واللفظ لمسلم، وفيه قصة لسلمان بن ربيعة وزيد بن صوحان مع سويد بن غفلة.
ورواه مسلم من طريق بهز عن شعبة، به، وفيها: قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرفها عامًا واحدًا (¬١).
وجاء ذكر العدد من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده إلا أنه قد اختلف فيه على عمرو في ذكر العدد.
فأخرجه الطوسي في مستخرجه على جامع الترمذي (¬٢) من طريق حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمرو، عن عمرو بن شعيب به، بلفظ: (اعرف عددها ووعاءها وعفاصها، ثم عرفها عامًا، فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووعاءها وعفاصها فادفعها إليه، وإلا فهي لك).
وعلقه أبو داود في سننه (¬٣).
وانفرد حماد بن سلمة بذكر العدد، فقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف وأحمد، وأبو داود من طريق محمد بن إسحاق (¬٤).
---------------
(¬١) صحيح البخاري (٢٤٣٧، ٢٤٢٦)، ومسلم (٩ - ١٧٢٣).
(¬٢) مختصر الأحكام المستخرج على جامع الترمذي (١٢٨٠).
(¬٣) سنن أبي داود (١٧٠٨).
(¬٤) المصنف تحقيق عوامة (٢٢٠٥١)، ومسند أحمد (٢/ ١٨٠، ٢٠٣)، وسنن أبي داود (١٧١٣).