كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

ومذهب الحنفية أجود، وأدق في الجملة، والجمهور لا يطردون في تحديد الأركان، فاللوازم تارة يعتبرونها من الأركان، وتارة لا يدخلونها، فهم يجعلون الفاعل ركنًا في مثل عقد الوصية وعقد البيع والنكاح، ولا يجعلونه ركنًا في العبادات كالصلاة والحج، وإن كان لا يتصور قيام الحج والصلاة بدون فاعل.
هذا بيان لسبب الخلاف بين الحنفية والجمهور في ركن الشيء.
---------------
= (٢/ ٤٩٦)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٣٧٥)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٢٤)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٤١)، حاشية الجمل (٣/ ٦١٣)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٤٣).

الصفحة 218