كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

الباب الثاني في أحكام الملتقط
الفصل الأول في شروط الملتقط
الشرط الأول في اشتراط إسلام الملتقط
[م - ٢٠٣٤] إذا حكم بكفر اللقيط كما لو وجد في بلاد الكفار، أو وجد منبوذًا في كنائسهم ودور العبادة الخاصة بهم، وعليه زي الكفار، لم يشترط إسلام الملتقط، وهذا بالاتفاق (¬١).
لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ} [الأنفال: ٧٣].
قال الدردير: "وإن وجد في قرية من قرى الشرك التي ليس فيها بيت من بيوت المسلمين فهو مشرك، وإن التقطه مسلم تغليبًا للدار" (¬٢).
---------------
(¬١) فتح القدير لابن الهمام (٦/ ١١٤)، البحر الرائق (٥/ ١٥٨)، بدائع الصنائع (٦/ ١٩٨)، الذخيرة (١١/ ٣٥٤)، المنتقى شرح الموطأ (٦/ ٣)، الشرح الكبير (٤/ ١٢٦)، التاج والإكليل (٦/ ٨٢)، شرح الخرشي (٧/ ١٣٢)، روضة الطالبين (٥/ ٤٣٣)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٥٢)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩٩)، كشاف القناع (٤/ ١٩٢)، المبدع (٥/ ٢٩٤).
(¬٢) الشرح الكبير (٤/ ١٢٦).

الصفحة 229