كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)
الشرط الثاني في اشتراط التكليف في الملتقط
[م - ٢٠٣٦] يشترط في الملتقط أن يكون مكلفًا، والمكلف: هو البالغ العاقل، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون (¬١).
جاء في البحر الرائق: "يشترط في الملتقط كونه مكلفًا، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون" (¬٢).
وقال النووي: "الركن الثالث: الملتقط، ويشترط فيه أمور، أحدها: التكليف، فلا يصح التقاط الصبي والمجنون" (¬٣).
وفي الإنصاف: "يشترط في الملتقط أيضا: أن يكون مكلفا. فلا يقر بيد صبي، ولا مجنون" (¬٤).
وأما المالكية فالنصوص عنهم عزيزة في اشتراط التكليف، إلا أن ابن رشد في بداية المجتهد قد عرف الملتقط في باب اللقيط بقوله: "والملتقط: هو كل حر عدل رشيد" (¬٥).
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (٤/ ٢٦٩)، البحر الرائق (٥/ ١٥٦)، بداية المجتهد (٢/ ٢٣٢)، روضة الطالبين (٥/ ٤١٩)، كفاية الأخيار (ص ٣١٩)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩٦)، الوسيط (٤/ ٣٠٤)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٤٣)، الإنصاف (٦/ ٤٤٠)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٨)، المبدع (٥/ ٢٩٣).
(¬٢) البحر الرائق (٥/ ١٥٦).
(¬٣) روضة الطالبين (٥/ ٤١٩).
(¬٤) الإنصاف (٦/ ٤٤٠).
(¬٥) بداية المجتهد (٢/ ٢٣٢).