كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)
والإشهاد على الالتقاط سبق بحثه في مسألة مستقلة.
° الراجح:
أن مستور الحال يصح التقاطه، وأن المسلم على العدالة حتى يثبت ما ينقله عنها، والله أعلم.
الصفحة 246
616