كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)
الشرط الخامس في اشتراط الغنى في الملتقط
[م - ٢٠٤٢] تعرض بعض الفقهاء إلى غنى الملتقط، وهل يشترط أن يكون غنيًّا؟ واختلفوا في المسألة على قولين:
القول الأول:
لا يشترط في الملتقط أن يكون غنيًّا، وهو مذهب المالكية، والأصح في مذهب الشافعية (¬١).
جاء في بداية المجتهد: "وليس من شرط الملتقط الغنى، ولا تلزم نفقة الملتقط على من التقطه" (¬٢).
وقال النووي: "لا يشترط في الملتقط المذكورة قطعًا, ولا الغنى" (¬٣).
وفي كفاية الأخيار: "ولا يشترط في الالتقاط المذكورة بلا خلاف، ولا الغني على الصحيح؛ لأنه لا يلزمه نفقته، نعم يجب عليه رعايته بما يحفظه والله أعلم" (¬٤).
---------------
(¬١) بداية المجتهد (٢/ ٢٣٢)، الوسيط (٤/ ٣٠٤)، روضة الطالبين (٥/ ٤١٩)، نهاية المطلب (٨/ ٥١٢)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٤٨)، كفاية الأخيار (ص ٣٢٠)، البيان للعمراني (٨/ ١٨).
(¬٢) بداية المجتهد (٢/ ٢٣٢).
(¬٣) روضة الطالبين (٥/ ٤١٩).
(¬٤) كفاية الأخيار (ص ٣٢٠).