كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)
والمذهب عند الحنابلة (¬١).
جاء في مطالب أولي النهى: "وله أي لواجده ... حفظ ماله أي اللقيط بلا حكم حاكم؛ لأنه وليه؛ لقول عمر: ولك ولاؤه ... ولواجده المتصف بما تقدم الإنفاق عليه أي اللقيط مما وجد معه بلا إذن حاكم، لولايته عليه كما لو وصي" (¬٢).
(ث-٣١٤) واستدل هؤلاء بما رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب، عن سنين أبي جميلة رجل من بني سليم، أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب، قال: فجئت به إلى عمر بن الخطاب، فقال: "ما حملك على أخذ هذه النسمة"؟ فقال: وجدتها ضائعة فأخذتها، فقال له عريفه: يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، فقال له عمر: أكذلك؟ قال: نعم، فقال عمر بن الخطاب: "اذهب فهو حر ولك، ولاؤه وعلينا نفقته (¬٣).
[صحيح، وسنين أبو جميلة معدود في الصحابة].
وجه الاستدلال:
قال الباجي: "تأول مالك قول عمر لك ولاؤه أي قد جعلت لك أن تتولى تربيته والقيام بأمره وأنت أحق به من غيرك" (¬٤).
---------------
(¬١) الذخيرة (٩/ ١٣٦)، روضة الطالبين (٥/ ٤٢٧)، الإنصاف (٦/ ٤٣٣)، المغني (٦/ ٣٨)، شرح الزركشي على الخرقي (٤/ ٣٥٣)، كشاف القناع (٤/ ٢٢٩)، مطالب أولي النهى (٤/ ٢٤٨).
(¬٢) مطالب أولي النهى (٤/ ٢٤٨).
(¬٣) الموطأ (٢/ ٧٣٨)، ومن طريق مالك رواه الشافعي في مسنده (٤٥٦).
ورواه الطحاوي في مشكل الآثار (٧/ ٣١١) من طريق سفيان، عن الزهري به.
(¬٤) المنتقى للباجي (٦/ ٤).