كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

لم يكن الرجل أحق لها لم يكن أنقص حضانة الأبوين" (¬١).
واستثنى الأذرعي من الشافعية تقديم المرضعة على الرجل في لقيط رضيع (¬٢).
وقال ابن قدامة: "الرجل والمرأة في هذا سواء؛ لأن المرأة أجنبية، والرجل يحضنه بأجنبية، فهما سواء" (¬٣).
---------------
(¬١) الحاوي الكبير (٨/ ٤٠).
(¬٢) نهاية المحتاج (٥/ ٤٥٠).
(¬٣) الكافي (٢/ ٣٦٦)، وانظر المغني (٦/ ٤٢)، كشاف القناع (٤/ ٢٣٠).

الصفحة 298