كتاب المعاملات المالية أصالة ومعاصرة (اسم الجزء: 20)

المبحث الأول في التنازع على الالتقاط ولا بينة لأحدهما
الفرع الأول أن يكون اللقيط في يد أحدهما
[م - ٢٠٦١] إذا تنازع رجلان على اللقيط، وكان اللقيط في يد أحدهما, ولم يكن لأحدهما بينة، فإن القول لصاحب اليد (¬١).
° وجه القول بذلك:
الوجه الأول:
أن حق الحضانة يثبت بالالتقاط، واليد دلالة عليه.
الوجه الثاني:
أن اليد تفيد الملك، فأولى أن تفيد الاختصاص.
إلا أنهم اختلفوا: هل القول لصاحب اليد مع يمينه، أو يقبل قوله بلا يمين؟
على قولين:
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (٦/ ٢٥٤)، الجوهرة النيرة (١/ ٣٥٤)، البحر الرائق (٥/ ١٥٧)، البناية شرح الهداية (٧/ ٣١٩)، المهذب (١/ ٤٣٦)، البيان للعمراني (٨/ ٢٢)، روضة الطالبين (٥/ ٤٤١)، المحرر (١/ ٣٧٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٩١)، الإنصاف (٦/ ٤٤٤).

الصفحة 301